للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال: أنت طالق من واحدةٍ إلى ثلاث طلقت طلقتين.

وعنه: ثلاثًا.

فإن قال: طلقةٌ في طلقتين ولم ينو شيئًا طلقت طلقتين.

وقيل: طلقةٌ.

وقيل: تقع بالحاسب طلقتان، وبغيره طلقةٌ.

وقيل: ثلاث كمن نوى بالجمع.

وإن نوى طلقةً فقط أو موجب الحساب، لزم ما نوى.

وقيل: إن جهل الحساب فطلقة.

وإن قال: أنت طالق مثل ما طلق زيد زوجته وجهل عدده طلقت طلقة.

وقيل: بعدد ما طلق زيدٌ.

وإن قال لثلاث نسوةٍ: هذه أو هذه وهذه طالقٌ طلقت الثالثة مع إحدى الأوليين، وتخرج بقرعة.

وقيل: يقرع بين الأولى والأخريين معًا، فيعمل بذلك.

فصل:

فإن قال: أنت طالق نصف أو ربع طلقة، أو نصفي طلقة، أو نصف طلقتين؛ طلقت طلقةً.

وإن قال: نصفي طلقتين؛ طلقت طلقتين.

وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقتين طلقت ثلاثًا، نص عليه.

وقيل: اثنتين.

وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقة طلقت اثنتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>