وإن قال: أنت طالق من واحدةٍ إلى ثلاث طلقت طلقتين.
وعنه: ثلاثًا.
فإن قال: طلقةٌ في طلقتين ولم ينو شيئًا طلقت طلقتين.
وقيل: طلقةٌ.
وقيل: تقع بالحاسب طلقتان، وبغيره طلقةٌ.
وقيل: ثلاث كمن نوى بالجمع.
وإن نوى طلقةً فقط أو موجب الحساب، لزم ما نوى.
وقيل: إن جهل الحساب فطلقة.
وإن قال: أنت طالق مثل ما طلق زيد زوجته وجهل عدده طلقت طلقة.
وقيل: بعدد ما طلق زيدٌ.
وإن قال لثلاث نسوةٍ: هذه أو هذه وهذه طالقٌ طلقت الثالثة مع إحدى الأوليين، وتخرج بقرعة.
وقيل: يقرع بين الأولى والأخريين معًا، فيعمل بذلك.
فصل:
فإن قال: أنت طالق نصف أو ربع طلقة، أو نصفي طلقة، أو نصف طلقتين؛ طلقت طلقةً.
وإن قال: نصفي طلقتين؛ طلقت طلقتين.
وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقتين طلقت ثلاثًا، نص عليه.
وقيل: اثنتين.
وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقة طلقت اثنتين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute