للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: طلقةً. وكذا في خمسة أرباع طلقة وأربعة أثلاثها.

وإن قال: نصف طلقة ثلث طلقة، سدس طلقة أو نصف وثلث وسدس طلقة، أو نصفا وثلثا سدسا أو نصف طلقة وثلثها وسدسها؛ طلقت طلقةً، وكذا كلما لا يعبر جمعه طلقة ولم يكرر لفظها مع الواو.

قلت: وإن عبرها طلقت طلقتين، ويحتمل أن تطلق طلقة.

وإن قال: نصف طلقةٍ وثلث طلقةٍ وسدس طلقةٍ طلقت ثلاثًا.

وإن قال: أنت طالق اليوم غدًا طلقت اليوم طلقةً، فإن نوى طالق اليوم وطالق غدًا أو نصف طلقة اليوم ونصفها غدًا طلقت طلقتين، وإن نوى نصفها اليوم وباقيها غدًا، طلقة طلقةً.

وقيل: طلقتين.

فصل:

فإن قال لأربع نسوة: أوقعت بينكن أو عليكن طلقةً أو اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا، طلقت كل واحدة طلقة.

وعنه: إن وقع اثنتين وقع اثنتان، وإن أوقع ثلاثًا أو أربعًا فثلاث.

فإن أوقع خمسًا إلى ثمانٍ فعلى الأول تقع بكل واحدةٍ طلقتان، وعلى الثانية ثلاث كمن أوقع تسعًا فأزيد.

وإن أوقع طلقة وطلقة وطلقة، أو سدس طلقة وربع طلقة وثلث طلقة؛ وقع بكل واحدة ثلاثٌ على الروايتين.

وقيل في الصحاح: تقع بها واحدةٌ على الأولى فقط.

وإن قال لثلاث: أوقعت بينكن طلقة، ثم قال لرابعة شركتك معهن، ولم ينو؛ لم تطلق، وإن نوى ولم يخطر له كيفية الشريك طلقت طلقةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>