للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: بعد رجعتها.

وقيل: تحرم إن حرمت الرجعية.

وقيل: يعتزلها، وينفق مدة عدتها، فإن راجع فيها لم يطأ حتى يعلم كم طلق.

وقيل: إن قال: إن لم أقم اليوم فأنت طالق، ومضى اليوم وشك هل قام؛ لزمه الطلاق. وكذا قوله: لقد فعلت كذا وهو شاكٌ فيه. والورع قطع الشك برجعة أو عقد أو فرقة جزمًا فيقول: إن لم أكن طلقت فهي طالق.

وإن قال: إن كان هذا غرابًا فعمرة طالق ثلاثة، وإن كان حمامًا فزينب، وجهل؛ لم تطلقا.

وإن قال آخر: إن لم يكن غرابًا فزوجته طالق ثلاثًا لم يحنث أحدهما، فإن اعتقد أحدهما خطأ الآخر فله الوطء، وإن شك ولم يدر كف حتمًا.

وقيل: ورعًا.

وإن قال: إن كان غرابًا فنساؤه طوالق، وإن لم يكن فعبيده أحرار، وجهل، أقرع بين النساء والعبيد، وعليه نفقة الكل قبلها.

ولو قال لامرأتيه: أحدكما طالق ولم ينو إحداهما طلقت بقرعة -وعنه: بتعيينه -وإن كان نواها قبل واعتدت منذ طلق.

وإن طلق إحداهما ثانيًا ونسيها، أو قال: إن كان هذا غرابًا فهذه طالق وإن لم يكن فهذه، وجهل، أقرع، وأنفق عليهما قبلها، فإن بان أو ذكر بعدها أنها غير التي قرعت طلقتا، كما لو اشتبهت زوجته بأجنبية.

وعنه: ترد إليه القارعة ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم.

وإن مات قبلها أقرع الورثة فمن قرعت لم ترث، وإن ماتتا أو إحداهما قبله فمن قرعت لم يرثها مع الطلاق البائن.

وعنه. يعتزلها حتى تتبين الحال ولا يقرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>