للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن حلف بكلام الله أو القرآن أو سورة منه أو آية أو المصحف فيمين كفارتها واحدة.

وعنه: بكل آية كفارة.

وعنه: إن قدر.

ويكره الحلف بغير الله.

وقيل: يحرم.

وعنه: يجوز.

فلو حنث بنبينا -عليه السلام -وحنث فكفارة.

وعنه: لا تجب.

فإن حلف بخلق الله ورزقه وعلمه وأراد معلومه وقدرته وأراد مقدوره وإرادته وأراد مراداته أو بكعبته وعرشه فلغوٌ.

وإن قال لنفسه: إنه كافر أو يهودي أو نصراني أو بريء من الله أو من الإسلام أو من الدين أو النبي أو القرآن أو لا يراه الله في موضع كذا، إن فعل فقد أثم، فإن حنث فكفارة يمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>