للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: لا تلزم.

فإن قال: هو يستحل ما حرم الله أو عكس وأطلق أو علقه وحنث فوجهان.

فإن قال: محوت المصحف إن قمت فلغوٌ، وكذا عصيت الله أو أنا أعصيه فيما أمرني.

وقيل: هو يمينٌ.

وإن قال علي يمين أو نذر: إن قمت، فقام فكفارة يمين.

فإن حرم ما له المباح من أمةٍ وغيرها منجزًا أو بشرط، وحنث؛ فكفارة يمين، ولا تحرم.

وقيل: تحرم حتى يكفر. وكذا قيل في كل مباح له حرمه.

ومن حلف بأيمان البيعة وعرفها ونواها فقد حلف بالله وبالطلاق والعتق وصدقة المال.

وقيل: تنعقد بغير اسم الله.

وقيل: وغير صدقة المال.

وإن لم ينوها فلغوٌ، وإن جهلها ونواها فوجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>