ومن حلف بأيمان المسلمين لزمه يمين ظهار وعتقٍ وطلاقٍ ونذرٍ ويمين بالله وإن لم ينو.
وقيل: لا تشمل اليمين بالله وإن نوى.
ومن حلف بأحدها فقال آخر: يمين في يمينك، أو أنا على يمينك، أو على مثلها، أو يمينك تلزمني، وأراد التزام مثلها؛ لزمه.
وقيل: في غير اليمين بالله.
وقيل: وكل مكفرة.
ويكره كثرة الحلف.
فإن طلبت يمينه افتداها، وإن صدق، فإن أبى خصمه حلف على ما يرى الحاكم، وإن حلفه غيره قال: والذي نفسي بيده، (ق/٨٧ - ب) لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لا ومقلب القلوب ونحو ذلك.
ولا كفارة على من أكره على حنثه.
وعنه: بلى.
وقيل: يحنث في عتقٍ أو طلاقٍ.
ومن حلف على شيء ونوى غيره أو تأول أو عرض أو ورى وهو مظلوم جاز، ولا تنعقد يمينه وعكسه بعكسه.
ومن حلف بغير عتق وطلاق على شيءٍ قائلًا: إن شاء الله تعالى قصدًا فخالف لم يحنث، وإن قالها في المجلس فروايتان، ولا يقع قصده دون لفظة.