أبواب جمع الأيمان ونحوها
يرجع فيها إلى نية الحالف إن احتملها لفظه أو كان أخص منها.
وقيل: إن قرب الاحتمال من الظاهر قبل، وإن بعد فلا، وإن توسط فروايتان.
وقيل: يعتبر الأعم من النية أو الاسم. وإن كان اللفظ أعم من السبب أخذ بعموم اللفظ.
وقيل: بخصوص السبب.
وإن كان السبب أعم أخذ به، ويرجع إليه مطلقًا عبد عدم النية.
وعنه: يقدم عليها.
فإن عدما أخذ بالاسم شرعًا أو عرفًا أو لغةً، ويقدم التعيين عليها وعلى الصفة والإضافة.
وقيل: عكسه.
ويقدم العرف والشرع على اللغة.
فصل:
من حلف لا يسكن دارًا هو ساكنها أو لا يساكن زيدًا وهو مساكنه فدام، أو ليخرجن منها، ولا نية له ولا سبب ولا قرينة، ولم يخرج متى أمكنه، أو خرج
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute