للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دون أهله ورحله المقصود؛ حنث، وإن أودعه أو أعاره أو ملكه لأحدٍ وخرج أو عجز عن إخراج زوجته فخرج أو أقام لنقل متاعه أو لخوف على نفسه فلا، وإن رقى السطح لم يبر، وإن تشاغل هو وزيد ببناء حاجزٍ بينهما وفتح كل واحد بابًا وما خرجا فوجهان، وإن سكن كل واحدٍ حجرةً منها مستقلة بمرافق وباب بر.

فإن حلف ليخرجن منها أو من البلد أو لا يسكنه فخرج ولا نية له ولا سبب يقيد ولا قرينة فله العود.

وعنه: لا.

وإن خرج من البلد بمتاعه المقصود دون أهله بر، وإن خرج دونهما حنث.

وإن حلف لا يسكنها وهو خارجٌ عنها فدخلها أو كان فيها غير ساكنٍ فدام جالسًا فوجهان. والقرية كالدار.

وإن حلف: لا يدخل دار زيد هذه، فدخلها وهي فضاء أو حمام أو مسجد أو لغيره، أو رقى سطحها، أو نزل إليها منه، ولم ينو شيئًا، أو دخل طاق الباب بحيث إذا أغلق كان خارجًا منها، أو أدخل مكرهًا وأمكنه المنع فلم يمتنع؛ فوجهان. ونص على حنث المكره المذكور، وإن عجز لم يحنث في الأصح، وإن أقام إذن بعد دخوله، أو حلف لا يدخل دارًا هو فيها، ولم يخرج بسرعة؛ حنث.

وقيل: لا، إلا أن ينوي فرقة أهلها أو عدم الكون فيها أو السبب يقتضيه وإلا إذا دخل.

<<  <  ج: ص:  >  >>