للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: يحنث وإن لم يقصد.

فإن حلف: لا يدخل بابها فدخله وقد حول حنث.

وإن حلف لا يدخل بيتًا فدخل الكعبة أو مسجدًا أو حمامًا أو رحًا أو خيمةً أو بيت شعر أو أدم، أو لا يركب فركب سفينةً، ولم ينو؛ حنث.

وفيهما احتمال.

وإن دخل دهليزًا أو صفةً أو طرازًا فلا حنث.

وإن حلف أن لا يدخل على زيد بيتًا فدخل زيد عليه فأقام معه حنث.

وقيل: لا إن لم ينو أن لا يجتمع به في بيتٍ.

وإن دخل بيتًا هو فيه ولم يعلم فوجهان كالثاني، وإن دخل على جماعة هو فيهم عالمًا حنث، وإن جهل فروايتان، وإن علم ونوى الدخول على غيره فوجهان.

وإن حلف: لا يطأ دارًا فدخلها راكبًا أو ماشيًا أو حافيًا أو منتعلًا حنث.

وإن حلف لا يدخل دارًا أو يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده حنث.

وعنه: لا.

وإن حلف: ليدخلنها أو ليخرجن منها فأدخل أو أخرج بعض جسده لم يبر.

فصل:

فإن حلف: لا ألبس هذا الثوب حنث كيف لبسه، وإن نام عليه أو طواه وتركه فوق رأسه فلا، وإن تدثر به فوجهان، وإن كان قميصًا فجعله سراويل أو رداءً أو عمامة أو قباء أو ارتدى بسراويل حنث.

وإن حلف: لا ألبس ونوى هذا الثوب، دين، وفي الحكم روايتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>