وإن قال: لا كلمت هذا الصبي فشاخ، أو زوجة زيد هذه، أو عبده هذا أو صديقه هذا فزال النكاح والملك والصداقة فكلمهم، أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشًا، أو هذا الرطب فصار تمرًا أو سكرًا أو دبسًا أو خلًا أو حلواء، أو هذا اللبن فصار جبنًا، ثم أكله؛ حنث في ذلك كله مع عدم نية وسبب (ق/٨٨ - أ) يختص بالحال الأولى.
وقيل: لا يحنث.
وإن حلف لا لبس من غزلها فلبس ثوبًا فيه منه أو لا ألبس ثوبًا منه أو من نسجها أو شرائها فلبس ثوبًا شوركت في غزله ونسجه أو شرائه فروايتان.
وإن قصد قطع منتها، فباعه وانتفع بثمنه في شراء ثوب أو غيره، أو ارتدى أو اتزر منه، أو انتفع بما لها فيه منه بقدره فأزيد، أو حلف: لا شرب لزيد ماءً يقطع منته، فلبس ثوب عارية أو انتفع بما له فيه منة؛ حنث.
ومن حلف: لا لبس حليًا حنث بأي حلي لبس حتى الجوهر والياقوت غير عقيق وسبج.
وفي الدراهم والدنانير المعراة في مرسلةٍ والمنطقة المحلاة وجهان. وإن تقلد سيفًا محلًا لم يحنث.
فإن حلف: لا لبس شيئًا فلبس ثوبًا أو درعًا أو جوشنًا أو خفًا أو نعلًا؛ حنث.
وإن حلف: لا ركب دابة عبد زيد، ولا لبس ثوبه، ولا دخل داره، فركب