للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار

فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه، وقالت: إنما كنا نُؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، فسرى أمرهما، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أي: مقبلات، ومدبرات، ومستلقيات -يعني بذلك موضع الولد (١).

فبينت أسباب النزول ما احتف بهذه الآية من حوادث, وجاءت الآية الكريمة تقر ما كان موافقا للفطر السليمة وهو جواز إتيان المرأة حيث شاء زوجها شريطة أن يكون الإيلاج في مكان الحرث وهو القبُل حيث موضع الولد.

كما يفهم من هذه الآية البعد عن تلك العادة القبيحة والفعلة السيئة ألا وهي إتيان المرأة في دبرها (٢).

ولما في هذه العادة من القبح, وحرصا من الشريعة عن البعد عن سيء الأعمال جاء الوعيد الشديد والنهي الأكيد لمن يقوم بهذا العمل, فعن أبي هريرة رضي الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ملعون من أتى امرأته في دبرها) (٣).

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول: فقد كفر يما أنزل على محمد) (٤).


(١) أخرجه أبو داود في سننه كتاب النكاح, باب في جامع النكاح برقم (٢١٦٤) , والحاكم في المستدر, كتاب النكاح برقم (٢٨٩١) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه, وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٤٠٦) برقم (١٨٩٦).
(٢) انظر: آداب الزفاف (ص ٢٩).
(٣) أخرجه أحمد في المسند برقم (٩٧٣١) , وأبو داود في سننه كتاب النكاح, باب في جامع النكاح برقم (٢١٦٢) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٤٠٦) برقم (١٨٩٤).
(٤) أخرجه أحمد في المسند برقم (١٠١٧٠) , وأبو داود في سننه كتاب الطب, باب في الكهان برقم (٣٩٠٤) , والترمذي في جامعه كتاب الطهارة, باب كراهية إتيان الحائض برقم (١٣٥) , وابن حبان في صحيحه كتاب النكاح باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن برقم (٤٢٠٣) , وقال الأرناؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده حسن, وصححه الألباني في إرواء الغليل (٧/ ٦٨).

<<  <   >  >>