للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يكون ظلما للغير فقال: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} ... [الطلاق: ١].

وأعظم ظلم للنفس هو بمعصية الله ومخالفة أمره, كما أن هذا الظلم يفوت عليه من المصالح المنطوية في هذه الأحكام الشيء الكثير (١).

وفي ختام هذا المبحث فإن القارئ يلاحظ أن التنبيه على إقامة الحدود إنما ذكر عند آيات العدة والطلاق والظهار ونحوها, وهذا لا يلزم منه أن باقي أحكام النكاح ليست من حدوده جل وعلا, بل هي من الحدود التي يجب إقامتها, لكن لما كانت إقامة هذه الأحكام فيها مخالفة لحظوظ النفس وشهواتها من كظم الغيظ ومخالفة شح النفس؛ ناسبت أن تذكر في مثل هذه المواطن والله تعالى أعلم


(١) انظر: التفسير الكبير (٦/ ١١١) , التحرير والتنوير (٢٨/ ٣٠٥).

<<  <   >  >>