للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن مظاهر التيسير التي بيَّنها الله تعالى وهي مندرجة تحت هذه الصورة:

• شهادة المرأتين مع الرجل في كتابة الدين, وذلك في قوله: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: ٢٨٢] , فأمر تعالى بإشهاد رجلين على الدَّين وذلك أدعى في عدم تأثرهما بخوف أو نحوه, فإذا تطلب الدائن رجلين ولم يحصل له توفرهما فقد رخص الله تعالى أن يشهد رجل وتشهد معه امرأتان وعلل ذلك بقوله: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} إشارة إلى نقص الضبط وأن باجتماعهن يحصل التذكير, وهذا من التيسير في الشريعة الإسلامية (١).

• مشروعية الرهن بدل الكتابة:

كما قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} الآية [البقرة: ٢٨٣]

كثير من الناس من يحصل له أمر فيحتاج فيه إلى من يقرضه وقد لا يجد, فقد يضطره ذلك إلى بيع شيء عنده ليحصل على ما يريد, وبهذا يخرج المبيع من ملكه ولا أمل له في إرجاعه.

ولذلك فقد رخص الله لعباده الرهن وبهذا يضمن المرتهن حقه الذي أخذ منه حتى يرجع إليه, ويبقى لصاحب الرهن أمل في استرداد حاجته إذا وفّى ما عليه (٢).

وهذا من تيسير الله تعالى على العباد بما يناسب أحوالهم وحوائجهم مع اختلاف طباعهم وأخلاقهم.


(١) انظر: مظاهر التيسير ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية (ص ٢٣١) , نظم الدرر (١/ ٥٤٧).
(٢) انظر: مظاهر التيسير ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية (ص ٢٢٦).

<<  <   >  >>