للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ٦] أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف. (١).

وقد أمر الله - جل وعلا- الوليَّ بألا يتسرع في التخلص من مال اليتيم بدفعه إليه قبل أن يتحقق في اليتيم شرطان:

الأول: البلوغ.

والثاني: إيناس الرشد (٢).

فإذا لم يكن عند ولي اليتيم خوف من الله تعالى فإنه يرى في مال اليتيم فرصة وغنيمة يتعجل فيها المال (٣) , ولذا فإن الله عز وجل كما أخبر في أول الآيات أنه مراقب لهم ومطلع عليهم ختم هذه الآيات بقوله: {وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦)} [النساء: ٦]

أي: وكفى بالله محاسبا وشهيدًا ورقيبا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام، وحال تسليمهم للأموال: هل هي كاملة موفرة، أو منقوصة مَبْخوسة مدخلة مروج حسابها مدلس أمورها؟ الله عالم بذلك كله. (٤)

لأنه لا ضمان لهذه الأموال إلا بوازع مراقبة الله تعالى والخوف منه, إذ لا يستطيع اليتيم أن يطالب بحقه وخصوصا إذا كان وليه ذا قرابة له.

وكما نهى الله عن ظلم اليتيم, فقد أمر الله بالإحسان إليه فقال: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: ١٥٢]

وذلك بالمحافظة على أموال اليتامى وتنميتها وتثميرها له بالتجارة في مواقع النظر والسداد التي يغلب على الظن فيها السلامة والتنمية، ويأمن عليها من الضياع والتلف (٥) , وهذه


(١) رواه البخاري، كتاب التفسير, باب: (الآية) , برقم: (٤٢٩٩) ,ومسلم في كتاب التفسير برقم (٣٠١٩).
(٢) أضواء البيان (١/ ١٨٨).
(٣) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص ١٦٤).
(٤) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٢١٤).
(٥) انظر: العذب النمير, الشنقيطي (٢/ ٨٥٢).

<<  <   >  >>