للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يعني القرض. (١) , وعلى هذا القول يجب على الولي مراقبة الله تعالى في رد القرض, لأنه جل وعلا هو المطلع عليه في أخذه لمال اليتيم ورده له.

من العلماء من قال: لا يلزم الفقير العوض، وهو الصحيح (٢) لأنه عوض عن عمله فلم يلزمه بدله، وعلى هذا فيجب على الولي الفقير أن يراقب الله تعالى في أخذ ما يكفيه بالمعروف.

فعن عمرو بن شعيب (٣) عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم, قال: فقال: (كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل (٤)) (٥) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: في قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ


(١) جامع البيان (٧/ ٥٨١) , وسنده حسن, قال ابن حجر: وعلي صدوق لم يلق ابن عباس لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون هذه النسخة (العجاب ١/ ٢٠٧) انظر: موسوعة التفسير الصحيح, أ. د. حكمت بشير (١/ ٤٦).
(٢) وهو قول النخعي وعطاء بن أبي رباح وعكرمة والحسن البصري ورواية للإمام أحمد وقول للشافعي, وحجتهم أنه لو كان رد المال واجبا على الفقير إذا أيسر لكان واجبا عليه في الذمة قبل اليسار. انظر: المغني (٦/ ٣٤٤) , تفسير القرآن العظيم (٢/ ٢١٧).
(٣) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص الإمام المحدث أبو إبراهيم فقيه أهل الطائف ومحدثهم حدث عن أبيه فأكثر، وعن سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء, وحدث عنه الزهري وقتادة وعطاء بن أبي رباح شيخه وعمرو بن دينار, قال الأثرم: سئل أبو عبد الله، عن عمرو بن شعيب، فقال: ربما احتججنا به، وربما وجس في القلب منه شئ, وقال الدارقطني: لعمرو بن شعيب ثلاثة أجداد: الأدنى منهم محمد، والأوسط عبد الله والأعلى عمرو، وقد سمع شعيب من الأدنى محمد، ومحمد تابعي، وسمع جده عبد الله، فإذا بينه وكشف، فهو صحيح حينئذ، قال: ولم يترك حديثه أحد من الأئمة، ولم يسمع من جده عمرو بن العاص قال ابن حجر: صدوق من الخامسة مات سنة ١١٨ هـ (السير ١٦٥ - ١٧٦) , (تقريب التهذيب ١/ ٤٢٣).
(٤) المتأثل: أي الجامع, انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١/ ١٩٢).
(٥) أخرجه أبو داود, كتاب الوصايا, بَاب مَا جَاءَ فِي مَا لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ أَنْ يَنَالَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ, برقم (٢٨٧٢) ,والنسائي في كتاب الوصايا, باب مَا لِلْوَصِيِّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ إِذَا قَامَ عَلَيْهِ, برقم (٣٦٦٨). قال الألباني: حسن صحيح. انظر: صحيح سنن أبي داود (٢/ ٥٥٥) برقم (٢٤٩٦). انظر: موسوعة التفسير الصحيح (٢/ ٩).

<<  <   >  >>