للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقد أخرج الطبري وابن أبي حاتم (١) بسنديهما عن علي أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ}، يعني: في الحب والجماع. (٢)

فالواجب على الرجل حينئذ ألا يتعمد الإساءة لزوجته, أو يظلمها في حقها فتكون كالمعلقة لا هي مطلقة ولا هي متزوجة فهذا هو المنهي عنه، فعن مجاهد قال: لا تعمدوا الإساءة.

وعن ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: تذروها لا هي أيِّم ولا هي ذات زوج. (٣)

و عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم فيعدل فيقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك و لا أملك) (٤).

ثم بين تبارك وتعالى أن تقوى الله وامتثال أمره فيما يملك العبد من الإحسان إلى زوجته وإصلاح ما سلف سبب لمغفرة الذنوب. فقال: {وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٢٩)} وما أسعد العبد إذا غفر الله له ذنوبه ورحمه لأنه اتقاه. فالعبد محتاج لهذه التقوى لأن فيها صلاح له ونجاة في الدنيا والآخرة.


(١) عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران أبو محمد التميمي الحنظلي الإمام ابن الإمام حافظ الري وابن حافظها سمع من أبيه وابن وارة وأبي زرعة وروى عنه أبو الشيخ بن حيان ويوسف الميانجي أخذ علم أبيه وأبي زرعة وكان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال كان عابدا زاهدا من كبار الصالحين ومن تصانيفه التفسير المسند وكتاب الجرح والتعديل وتوفي سنة ٣٢٧ هـ (طبقات المفسرين للأدنه وي ص ٦٦).
(٢) {جامع البيان, (٩/ ٢٨٦). تفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١٠٨٣).
(٣) {جامع البيان (٩/ ٢٩٠).
(٤) {رواه أبو داود في السنن, كتاب النكاح, باب في القسم بين النساء برقم (٢١٣٤) , والترمذي في كتاب النكاح, باب التسوية بين الضرائر, برقم (١١٤٠) , والنسائي في كتاب عشرة النساء, باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض, برقم (٣٩٤٣) , وابن ماجه في كتاب النكاح باب القسمة بين النساء, وأحمد في المسند برقم (٢٥١٥٤). والحاكم في المستدرك في كتاب النكاح برقم (٢٧٦١) قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

<<  <   >  >>