(٢) هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى, العلامة، الإمام مفتي الكوفة وقاضيها، أبو عبد الرحمن الأنصاري الكوفي ولد سنة نيف وسبعين. أخذ عن أخيه عيسى وعن الشعبي ونافع العمري وعطاء ابن أبي رباح، وحدث عنه: شعبة وسفيان بن عيينه وزائدة والثوري وحمزة الزيات وقرأ عليه, وكان نظيرا للإمام أبي حنيفة في الفقه, كان يحيى ابن سعيد يضعف ابن أبي ليلى, وقال العجلي: كان فقيها صاحب سنة صدوقا جائز الحديث, مات سنة ١٤٨ هـ. (سير أعلام النبلاء ٦/ص ٣١٠ - ٣١٥) (٣) {انظر: المغني (١٠/ ١٣٨). (٤) {وهذا الرأي هو رأي ابن عمر و علي أبن أبي طالب رضي الله عنهما (الجامع لأحكام القرآن ٤/ ١٦٢) , كما رجح ذلك ابن جرير رحمه الله في تفسيره وقال: " فجعل الله تعالى ذكره ذلك لكل مطلقة، ولم يخصص منهن بعضا دون بعض. فليس لأحد إحالة ظاهر تنزيل عام، إلى باطن خاص، إلا بحجة يجب التسليم لها" (٥/ ١٢٥) وهو رأي ابن قدامة في المغني (١٠/ ١٣٨) , ومال إليه صاحب الأضواء وقال أنه الأحوط (الأضواء ١/ ١٤٤). (٥) {انظر: الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١٦٢) , وقد بين الشيخ محمد الأمين رحمه الله أن الاستدلال بقوله (حقا على المحسنين) وقوله (حقا على المتقين) على استحباب المتعة أنه لا ينهض ولا يستقيم (أضواء البيان ١/ ١٤٥).