للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرّ بالبُرّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءًا بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد" (١).

فإذا بيع جنس من هذه الستة بجنسه كذهب بذهب، أو تمر بتمر حرم التفاضل وحرم النّساء، ولا بد من المماثلة في الوزن أو في الكيل، بغض النظر عن الجودة والرداءة، ولابد من التقابض في المجلس:

عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق إلا مثلا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز" (٢).

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبُرّ بالبُرّ ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" (٣).

وعن أبي سعيد قال: كنا نُرزَق تمر الجمع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو الخلط من التمر، فكنا نبيع صاعين بصاع، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لا صاعَيْ تمر بصاع، ولا صاعَيْ حنطة بصاع، ولا درهم بدرهمين" (٤).

وإذا بيع جنس من هذه الستة بغير جنسه كذهب بفضة، أو بُرّ بشعير جاز التفاضل بشرط أن يكون التقابض في المجلس:


(١) صحيح: [مختصر م ٩٤٩]، م (١٥٨٧ - ٨١ - / ١٢١١/ ٣). والبُر: حب القمح.
(٢) متفق عليه: خ (٢١٧٧/ ٣٧٩/ ٤)، م (١٥٨٤/ ١٢٠٨/ ٣)، نس (٢٧٨/ ٧)، ت (١٢٥٩/ ٣٥٥/ ٢) بنحوه.
(٣) متفق عليه: خ (٢١٣٤/ ٣٤٧ /٤)، وهذا لفظه، م (١٥٨٦/ ١٢٠٩/ ١٢)، ت (١٢٦١/ ٣٥٧ /٢)، نس (٢٧٣/ ٧)، وعندهم اللفظ الأول: "الذهب بالورق"، د (٣٣٣٢/ ١٩٧/ ٩) باللفظين.
(٤) متفق عليه: م (١٥٩٥/ ١٢١٦/ ٣) وهذا لفظه، خ (٢٠٨٠/ ٣١١/ ٤) مختصرًا، نس (٢٧٢/ ٧). والحنطة: القمح.

<<  <   >  >>