للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبادة السابق:

"فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد".

ولقوله - صلى الله عليه وسلم - أيضًا في حديث عبادة عند أبي داود وغيره:

"ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما، يدا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البُرّ بالشعير، والشعير أكثرهما، يدا بيد، وأما نسيئة فلا" (١).

وإذا بيع جنس من هذه الستة بما يخالفه في الجنس والعلة كذهب ببُرّ، وفضة بملح جاز التفاضل والنسيئة.

عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، فرهنه درعه" (٢).

وقال الأمير الصنعاني في "سبل السلام": (٣٨/ ٣):

"واعلم أنه اتفق العلماء على جواز بيع ربوي بربوي لا يشاركه في الجنس، مؤجلًا ومتفاضلًا كبيع الذهب بالحنطة، والفضة بالشعير، وغيره من المكيل" أهـ.

ولا يجوز بيع الرطب بما كان يابسًا إلا لأهل العرايا، وهم الفقراء الذين لا نخل لهم، فلهم أن يشتروه من أهل النخل رطبا يأكلونه في شجره، بخرصه تمرا.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة. والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الكرم بالزبيب كيلًا" (٣).

وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر" (٤). وإنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الرطب بالتمر لأن الرطب إذا يبس نقص:


(١) صحيح: [الإرواء ١٩٥/ ٥]، د (٣٣٣٣/ ١٩٨/ ٩).
(٢) صحيح: [الإرواء ١٣٩٣]، خ (٢٢٠٠/ ٣٩٩/ ٤).
(٣) متفق عليه: خ (٢١٨٥/ ٣٨٤/ ٤)، م (١٥٤٢/ ١١٧١/ ٣)، نس (٢٦٦/ ٧).
(٤) متفق عليه: م (١٥٣٩ - ٦٠ - / ١١٦٩/ ٣) وهذا لفظه، وبنحوه رواه خ (٢١٩٢/ ٣٩٠/ ٤)، د (٣٣٤٦/ ٢١٦/ ٩) نس (٢٦٧/ ٧)، ت (١٢١٨/ ٣٨٣/ ٢)، جه (٢٢٦٩/ ٧٦٢/ ٢) =

<<  <   >  >>