للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن سعد بن أبي وقاص: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك" (١).

ولا يصح بيع ربوي بجنسه، ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما:

عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارا، فيها ذهب وخرز، ففصّلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تباع حتى تفصل" (٢).

* * *


= تفسير العرية: هى عطية ثمر النخل دون الرقبة، كان العرب في الجدب يتطوع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة، وهي عطية اللبن دون الرقبة.
واختلف في المراد بها شرعًا، فقال مالك: العرية: أن يُعرى الرجلُ الرجلَ النخلة، ثم يتأذى بدخوله عليه، فرُخص له أن يشتريها منه بتمر. وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، فرُخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. أهـ انظر فتح الباري (٣٩٠/ ٤).
(١) صحيح: [الإرواء ١٣٥٢]، د (٣٣٤٣/ ٢١١/ ٩)، جه (٢٢٦٤/ ٧٦١/ ٢)، نس (٢٦٩/ ٧)، ت (١٢٤٣/ ٣٤٨/ ٢).
(٢) صحيح: [الإرواء ١٣٥٦]، م (١٥٩١ - ٩٠ - / ١٢١٣/ ٣)، ت (١٢٧٣/ ٣٦٣/ ٢)، (٣٣٣٦/ ٢٠٢/ ٩)، نس (٢٧٩/ ٧).

<<  <   >  >>