الكمال بن أبي الشريف عند قوله آخره، وخصَّ محمد بأنه خاتم النبيين ... إلخ.
إلى أن الذي يعتمد في نقل الإجماع مثل ابن المنذر, وابن عبد البر, ومن فوقهما من الأئمة وحفاظ الأمة, فلذلك مدارك الإجماع، ولا يعتمد على حكاية مثل الرازي والنسفي له, فإنه لا ينهض حجة١.
على أنهم حذَّروا من إجماعات ابن عبد البر، واتفاقات ابن رشد، وكثير من الفقهاء يدعي في بعض المسائل الإجماع ويردون عليه:
١- حكى بعضهم في تحريم لحوم الخيل الإجماع مع إباحة الحنفية لها.
٢- حكى بعضهم الإجماع على العمل بالقياس, مع إنكار ابن مسعود والشعبي وابن سيرين له.
٣- حكي في جمع الجوامع الإجماع على العمل بخبر الواحد وتقدَّم لنا البحث معه.
٤- وحكي أيضًا الإجماع على تقديم الإجماع على النص عند التعارض, وتقدَّم لنا البحث معه.
٥- حكى بعضهم الإجماع على عدم وجوب غسل الجمعة مع قول الحنفية به.
٦- وعلى المنع من بيع أمهات الأولاد, مع قول علي بن أبي طالب به.
٧- وعلى إلزام الطلاق الثلاث بكلمة واحدة, مع قول بعض الصحابة وبعض الحنابلة بعدمه.
وأمثال هذا كثير, فلا ينبغي أن يغترَّ بكل من حكى إجماعًا, بل لا بُدَّ من البحث والتنقيب.
وقال الغزالي في كتابه "فيصل التفرقة" ما نصه: قد صنَّف أبو بكر
١ الرازي: هو فخر محمد بن عمر صاحب المحصول، ت: ٦٠٦، ترجم له المؤلف في أوائل القسم الرابع، والنسفي: هو أبو البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود.