٢ المستصفى "١/ ٢٨١". ٣ علي بين محمد الربعي، فقيه مالكي. ت سنة ٤٧٨هـ "الديباج المذَّهب" "٢/ ١٠٤", قد ترجم له المؤلف في أوائل القسم الرابع. ٤ قال المؤلف -رحمه الله: مثاله: الطلاق بلفظ الثلاث، متردد بين أن يقاس على أمثاله من العقود كالبيع والنكاح, فيشترط في وقوعه توفر الشروط الشرعية, فلا يلزم منه الآن إلا ما ألزمه الشرع، فلا يقع إلا واحدة، وبين أن يقاس على الأيْمَان والنذور التي ما التزمه المكلف منها لزمه على أي صفة كان، فألحقه عمر بن الخطاب بالثاني, وإن كان الأول أقرب شبهًا لضربٍ من المصلحة. ٥ عليّ بن عبد السلام التسولي، له كتاب البهجة شرح التحفة, في أحكام القضاء والوثائق، ت سنة ١٢٥٨هـ, انظر ترجمته في القسم الرابع من الكتاب. ٦ أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري المالكي، ت سنة ٥٤٣هـ. انظر ترجمته في أوائل القسم الرابع من الكتاب. ٧ قال المصنف -رحمه الله: يمثل له بالجد في الميراث تعارض فيه دليلان: الأول قيامه مقام الأب في عدم الاقتصاص منه لحفيده, وعتقه عليه وعدم شهادته له بإجماع، وهذه الأحكام تقتضي أن يكون أبًا يحجب الإخوة مطلقًا، وبه قال الصديق والحنابلة وأبو حنفية، =