* قال فضيلة الشيخ عبد العزيز القارئ: هذا مما سبق التنبيه عليه، والمؤلف هنا أعوزه الحذر وفارقه التحقيق, ونحن نأخذ عليه أمرين في عجالته هذه: أولهما: أن أبا ذر -رضي الله عنه- لم يوافقه معظم الصحابة على اجتهاده في فهم آية الكنز، وعلى رأسهم الخليفتان الراشدان عثمان وعلي، ولذلك لم ينكر أحد على عثمان لما نفاه إلى الربذة، ولعل مكمن الخطأ في اجتهاده -رضي الله عنه- أنه أراد أن يحمل الأمة على أمر لما يلزمها بها لشارع الحكيم، إذ لم يلزم الإسلام أحدًا أن يوزع فضول ماله على الناس، وإنما أوجب عليه حقًّا معلومًا من ماله هو الزكاة، فمتى أداها طاب له ما بقي من ماله, ولم يعد كنزًا، عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: "ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز" رواه أبو داود "٢/ ٩٥"، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: لما نزلت هذه الآية: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} قال: كبر ذلك على المسلمين، فقال عمر: أنا أفرج عنكم، فانطلق، فقال: يا نبي الله, إنه كبر على أصحابك فرض المواريث لتكون لمن بعدكم ... الحديث" أبو داود "٢/ ١٢٦". وأما ادعاء المصنف أن أموال المسلمين في ابتداء الإسلام كانت كلها بيد الرسول -صلى الله عليه وسلم- يتصرف بها كيف يشاء، فإنها كانت كذلك ولكن لا على سبيل المصادرة والتأميم, وإنما كان يندبهم =