للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأقارب نوعان: بنات العم والعمة والخال والخالة وهذا مباح، وما سواهن من القريبات حرام، وما ينقض الوضوء محصور بالعد، فما سواه لا ينقض، وما يفسد الصوم وما يوجب الغسل، وما يوجب العدة، وما يمنع المحرم وأمثال ذلك، وإذا كان أرباب المذاهب يحصرونها بضوابط وجوامع تحيط بما يحل أو يحرم، أو يباح إلخ مع قصور بيانهم، فالله الذي بعث رسوله بجوامع الكلم أولى بذلك وأقدر سبحانه عن أن تكون هناك مشاركة في قدرة أو علم.

وكم جاء في الكتاب والسنة من كلمات جامعة وهي قواعد عامة لأنواع من المسائل، وتدل دلالتين: دلالة طرد، ودلالة عكس، كما سئل -صلى الله عليه وسلم- عن أنواع من الأشربة كالبتع والمزر، فقال: "كل مسكر حرام" ١ و "كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد" ٢ و"كل قرض جر نفعا فهو ربا"٣ و "كل شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل" ٤ و "كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه" ٥ و"كل أحد أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين"٦ وسمى النبي -صلى الله عليه وسلم- هذه الآية جامعة فاذة: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} ٧ وقال تعالى: {قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} ٨ فدخل كل طيب مطعوم أو مشروب


١ أخرجه البخاري "١٠/ ٣٥"، ومسلم "٢٠٠١" من حديث عائشة، وأخرجه مسلم "٢٠٠٣" من حديث ابن عمر بلفظ "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام"، وأخرج أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان من حديث جابر مرفوعا "ما أسكر كثيره، فقليله حرام" وللنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسنده حسن.
٢ أخرجه أحمد "٦/ ٢٧٠"، والبخاري "٥/ ٢٢١"، ومسلم "١٧١٨" "١٨"، وفي رواية لمسلم "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد".
٣ أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث علي وفي سنده سوار بن مصعب وهو متروك كما قال أحمد والدارقطني، ولذا قال السخاوي: إسناده ساقط.
٤ أخرجه مالك "٢/ ٧٨٠، ٧٨١" والبخاري "٤/ ٣١٥"، ومسلم "١٥٠٤".
٥ أخرجه مسلم "٢٥٦٣" و"٢٥٦٤".
٦ أخرجه البيهقي من حديث حبان الجمحي، وقال الذهبي في "المهذب": لا يصح لانقطاعه.
٧ أخرجه البخاري "٨/ ٥٥٨"، ومسلم "٩٨٧" من حديث أبي هريرة.
٨ المائدة الآية: ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>