للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو منكوح، ودخل في قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} ١ الآية كل فاحشة ظاهرة أو باطنة.

الحزب الثاني الظاهرية الذين قالوا: إن النصوص وافية الأحكام، ونفوا القياس، وأنكر غلاتهم كابن حزم حتى الجلي منه، فقالوا: كل قياس باطل محرم، وفرقوا بين المتماثلين، وزعموا أن الشارع لم يشرع شيئا لحكمة، ونفوا تعليل أوامره ونهيه، وجزموا بأنه يفرق بين المتماثلين، ويقرن بين المختلفين، فكما أن فعله وخلقه منزه عن العلة والغرض والغاية كذلك تكاليفه وأوامره.

ولما أغلقوا على أنفسهم باب التعليل والتمثيل، واعتبار المصالح والحكم الإلهية الراجعة منافعها إلينا، ضاقت عليهم النصوص، ولم توف لهم بحاجة النوازل، فوسعوا الظاهر والاستصحاب، وحملوها أكثر مما هو ممكن، ومع كونهم أحسنوا في الاعتناء بنصوص السنة ونصرتها، والمحافظة عليها، والبحث عنها، فقد وقع لهم فساد كبير، فإنهم مهما فهموا من النص حكما أثبتوه، ولم يبالوا وراءه، وحيث لم يفهموه، ادعوا استصحاب البراءة الأصلية، أو استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، أو استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه، وقالوا: ما لم نجد عليه نصا؛ فقد تجاوز الله عنه، لما ورد في٢ حديث أحمد وغيره "إن الله فرض


١ الأعراف الآية: ٣٣.
٢ هذا الحديث أخرجه الترمذي أيضا بمعناه عن سلمان مرفوعا في كتاب اللباس قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن السمن والجبن والفراء فقال: "الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه، فهو مما عفا عنه" قال: وفي الباب عن المغيرة وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله، وكأن الحديث الموقوف أصح، وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظا، روى سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفا، قال البخاري: وسيف بن هارون البرجمي الراوي عن سليمان التيمي مقارب الحديث، وشيخ الترمذي فيه هو إسماعيل بن موسى الفزار يقال: حدثنا سيف بن هارون البرجمي، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحديث قلت: وإسماعيل بن موسى أخرج له أصحاب السنن عدا النسائي، قال فيه: ليس به بأس، وقال ابن عدي: أنكروا منه الغلو في التشيع. قلت: والحديث المذكور مع الحديث الذي أخرجه أحمد قصاري أمرهما خبر آحاد، وإجماع الصحابة ومن بعدهم على الاجتهاد والبحث عن حكم كل مسألة أقوى منهما، على أن هذا القسم السكوت عنه في الحديث يمكن حمله على المشتبهات التي ذكرت في الحديث فلا متمسك للظاهرية في الحديث والله أعلم. "المؤلف".

<<  <  ج: ص:  >  >>