للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد رأيت يوما في المنام أني استدل على أن لله في كل مسألة حكما بقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} ١ الآية فإن الآية نصت على الأعضاء المذكورة، وسكتت عن غيرها، والأمة مجمعة على ترك غسل ما سواها فتأمله، وما كان خطر لي هذا في اليقظة قط.

تصانيف الإمام داود الظاهري:

صنف كتبا كثيرة في أبواب الفقه على عادة السلف في تخصيصهم كل باب بكتاب مستقل، فله كتاب "إبطال القياس" وكتاب "خبر الواحد" وكتاب "الخبر الموجب للعلم" وكتاب "الحجة" وكتاب "الخصوص والعموم" وكتاب "المفسر والمجمل" وكتاب "إبطال التقليد" وله كتب غيرها.

بعض الفوائد عنه:

حكى داود الظاهري قال: حضر مجلسي أبو يعقوب الشريطي من أهل البصرة وعليه خرقتان، فتصدر وجلس إلى جانبي من غير أن يرفعه أحد، وقال لي: سل يا فتى عما بدا لك، فكأني غضبت منه، فقلت له مستهزئا: أسألك عن الحجامة، فبرك أبو يعقوب، ثم روى طريق "أفطر الحاجم والمحجوم" ٢ ومن أرسله ومن أسنده، ومن وقفه، ومن ذهب إليه من الفقهاء، ثم روى طريق احتجام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- احتجم بقرن وذكر أحاديث صحيحة في الحجامة ثم ذكر الأحاديث المتوسطة مثل "ما مرت بملإ من الملائكة" ٣ ومثل "شفاء أمتي في


١ سورة النساء: ٦.
٢ أخرجه الشافعي ١/ ٢٥٧، وأبو داود "٢٣٦٩" والدارمي ٢/ ٤، وابن ماجه "١٦٨" وعبد الرازق "٧٥٢٠" والطحاوي من ٢٤٩ والحاكم ١/ ٤٢٨، والبيهقي ٤/ ٢٦٢ وإسناده صحيح، وصححه غير واحد من الأئمة، لكن ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نسخه بخبر أبي سعيد وغيره انظر "نصب الراية" "٢/ ٤٧٢، ٤٧٣" وفتح الباري "٤/ ١٥٣، ١٥٦"، وتلخيص الحبير "٢/ ١٩١، ١٩٤".
٣ حديث صحيح أخرجه الترمذي "٢٠٥٣" من حديث ابن مسعود مرفوعا أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يمر على ملإ من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة، وله شاهد من حديث أنس عند ابن ماجه "٣٤٧٩"، وآخر من حديث ابن عباس عند الحاكم، وثالث من حديث ابن عمر عند البزار.

<<  <  ج: ص:  >  >>