للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل: في حكم ما إذا تعدى الفعل لأكثر من واحد]

وإذا تعدى الفعل لأكثر من معمول، فنيابة الأول جائزة اتفاقا١، ونيابة الثالث ممتنعة اتفاقا، نقله الخضراوي٢، وابن الناظم، والصواب أن بعضهم أجازه إن لم يلبس، نحو: أعلمت زيدا كبشك ثمينًا٣.

وأما الثاني: ففي باب "كسا"٤، إن ألبس، نحو: أعطيت زيدا عمرا، امتنع اتفاقًا٥، وإن لم يلبس، نحو: أعطيت زيدًا درهما، جاز مطلقًا٦، وقيل يمتنع مطلقًا٧، وقيل إن لم يعتقد القلب٨، ... ... ... ... ... ... ... ...


معمول للفعل ومعناه متعلق به -حكمه وجوب النصب لفظًا، أو محلًا، كما بين المصنف، أما النائب فمرفوع.
١ والأفضل اختياره للنيابة، وإن كان أظهر، وأبين للمراد، وإلا فيختار ما هو أقدر على ذلك.
٢ هو أبو عبد الله، محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي الأنصاري الخزرجي الأندلسي، من أهل الجزيرة الخضراء، كان إمامًا في العربية، عاكفًا على التعليم، أخذ عن ابن خروف، ومصعب، والرندي، وعنه أخذ الشلوبين. وكان شاعرا ناثرا متصرفا في الأدب، وله مصنفات، منها: فصل المقال في أبنية
الأفعال، والإفصاح بفوائد الإيضاح، والنقض على الممتع لابن عصفور، وتوفي بتونس في جمادى الآخرة ٦٤٦هـ.
٣ فتقول: أعلم زيدا كبشك سمين.
٤ هو كل فعل نصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ولم ينصب أحدهما بإسقاط الجار.
٥ أي للإلباس، سواء تقدم أو تأخر؛ لأن كلا منهما يصلح أن يكون آخذا ومأخوذا، ولا يتبين أحدهما إلا بالإعراب.
٦ الإطلاق يفسره ما بعده، أي سواء أعتقد القلب أم لا، وسواء أكان الثاني نكرة والأول معرفة أم لا؛ لأن "زيدًا" هو الآخذ دائما، و"درهما" هو المأخوذ.
٧ فتعيين نيابة الأول؛ لأنه فاعل في المعنى.
٨ أي تمتنع نيابة الثاني، إن لم يعتقد القلب في الإعراب، وهو كون المرفوع منصوبا، والمنصوب مرفوعا، فإن اعتقد القلب جاز، ويكون النائب في الحقيقة هو الأول؛ لأن نيابة الثاني مع اعتقاد القلب مجاز صوري، كما أن كلا من رفعه ونصب الأول مجاز، فهو من إعطاء المرفوع إعراب المنصوب والعكس -عند أمن اللبس، نحو: كسر الحجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>