ومنه اشْتُقَّ الوَلِيُّ الَّذِي يلي اليَتيم أَمْرَه وعلى المرأة عَقْدَ نِكاحها لأنّه قد جُعِلَ أقرب النَّاس من المَوالي عَلَيْهِ.
وقال أبو سليمان: وقد يحتَجُّ بهذا الحديث مَنْ لا يرى الأخوات مَعَ البَنات عُصْبَةً وهو مَذهبُ ابنِ عَبَّاس وإليه ذهب إسحاقُ بْن راهَوَيْه وإنما جاء هذا خاصًّا في العُمُومَة مَعَ العَمَّات وبني العُمومة وبَنِي الإخوة ومن أَشبَهَهُم من العَصَبة إذا كان معهم أخوات وليس هذا في البنين والبنات والإخوة والأخوات لأنَّ مَنْ ترك امرأةً وأُمًّا وبنين وبناتٍ أو أُخوةً وأَخواتٍ فلا خلافَ أنّ الباقي بعد فَرْض المرأة والأُمِّ بين البنين والبنات أو الإِخوة والأَخوات للذَّكَر مثلُ حَظّ الأنثيين ولو كَانَ الحديث على ما تَأَوَّلُوه كَانَ الباقي بعد فَرْض المرأة والأُمِّ للابْنِ أو للأخ دون أخواته.