للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْهُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ دَعَا إِلَى إِمَارَةِ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ المسلمين فاقتلوه"١.

أخبرنا محمد بن هاشم أخبرنا الدبري عن عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبِ عَنِ الْمَعْرُورِ [٤٨] بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عُمَرَ. وثبت عنه أَنَّهُ جعل الأمر بعد وفاته شورى بين النفر الستة فكيف يجوز عليه / مع هذا أن تكون بيعته لأبي بكر ودعوته إليها إلا عَنْ مشورة وتقدمة نظر هذا مما لا يشكل فساده ومما يبين ذلك أن الأخبار المروية في هذه القصة كلها دالة على أنها لم تكن فجاءة وأن المهاجرين والأنصار تآمروا ٢ لها وتراجعوا الرأي بينهم فيها.

أَخْبَرَنَا ابن الأعرابي أخبرنا ابن أبي خيثمة أخبرنا معاوية بن عمرو أخبرنا زَائِدَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عن عبد الله قَالَ لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَتِ الأَنْصَارُ مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ فَأَتَى ٣ عُمَرُ وَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رسول الله أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَؤُمَّ النَّاسَ فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ؟ قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ نَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ ٤.

ومما يؤكد ذلك ويزيده وضوحا حديث سالم بن عبيد.


١ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه "٥/ ٤٤٥" بلفظ "مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه.
٢ في جميع النسخ "توامروا لها" وفي اللسان "أمر" من المؤامرة: المشاورة .... ويقال: وامرته وليس بفصيج.
٣ س: "فأبى" والمثبت من بقية النسح.
٤ أخرجه المسائي في الإمارة "٢/ ٧٤" وانظر مجمع الزوائد "٥/ ١٨٣".

<<  <  ج: ص:  >  >>