للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَالَ: أَمِنْ غَضَبٍ غَضِبْتَ عَلَيْهَا قَالَ: لا وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ يَصْلُحَ وَلَدِي فَقَالَ: لَيْسَ فِي الإِصْلاحِ إِيلاءٌ ١.

مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سَمَّاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ.

الحدارة السمن والاكتناز يُقَالُ رجل حادر إذا كان غليظا.

قَالَ ابن الأعرابي وبه سمي الأسد حيدرا وذلك لغلظ رقبته ومنه قول علي

أنا الَّذِي سمتني أمي حيدره ٢.

وكانت أم علي فاطمة بنت أسد سمته حين ولدته أسدا باسم أبيها وأبو طالب إذ ذاك غائب فلما قدم سماه عليا. ويقال: إن بعض الكهان قد كان أنذر مرحبا بأن قاتله رجل يسمى حيدره فلما بارز عليا وسمعه يقول هذا القول أوجس خيفة وسقط في يده ورام الفرار ثم دعته الحمية إلى الإقدام حتى قتل.

وفي الحديث من الفقه أَنَّهُ لم ير الإيلاء إلا في الضرار.

ويروى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إنما الإيلاء في الغضب ٣ وهو مذهب مالك والأوزاعي فأما عامة فقهاء / الأنصار من أهل الحجاز وأهل العراق فالإيلاء عندهم لازم في السخط والرضا كالطلاق والظهار سواء. [٧٠]


١ أخرجه البيهقي في سننه "٧/ ٣٨١ – ٣٨٢" وعبد الرزاق في مصنفه "٦/ ٤٥١" وابن أبي شيبة في مصنفه "٥/ ١٤١" والطبري في تفسبره "٢/ ٤١٨, ٤١٩" كلهم باختلاف يسير في الألفاظ واختلاف في السند أيضا وانظر كنز العمال "٣/ ٩٢٧".
٢ أخرجه الحاكم في المستدرك "٣/ ٣٩" بطوله.
٣ أخرجه الطبري في تفسيره "٢/ ٤١٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>