للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ارتفع وفطم وتبع أمه تلو والأنثى تلوة ويقال للأمهات إذا تلاها أولادها المتالي وصاحبها متل وقد أتلى ماله. ومنه الحديث في سؤال صاحب القبر لا دريت ولا أتليت ١.

وَقَوْلُهُ: لم تثغر أي لم تسقط سنها يُقَالُ ثغر إذا سقطت أسنانه وإذا نبتت قيل اتغر ٢.

وفيه من الفقه: أَنَّهُ رأي عليها الفدية بالإشارة والدلالة وفيه: أَنَّهُ اعتبر المماثلة فيها من جهة الخلقة وعلى معنى مناظرة البدن لا على سبيل القيمة.


١ أخرجه البخاري في الجنائز "٢/ ١١٣, ١٢٣" وأبو داود في السنة "٤/ ٢٣٨ – ٢٣٩" والنسائي في الجنائز "٤/ ٩٨" وأحمد في مسنده "٣/ ٤, ١٢٦" كاهم بلفظ "لا دريت ولا تليت" إلا أن في نسخة للبخاري "أتليت".
٢ ح: "اثغر: بالثاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>