للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال رجل, وكانت كنيته أبا عمرو، مات له ولد اسمه عمرو:

كيف السلو, وكيف صبري بعده ... وإذا دعيت فإنما أُكْنَى بِه

وأما مذهب ١ العلماء في هذا, فلست أعلم خلافا في أن الطفل المجهول النسب إذا ادعاه رجل ولداً، ثم لم ينازعه أحد فيه, فإن نسبه لاحق به: يرثه ويدعى إليه, فأما إذا التقط لقيطًا وادعاه ٢ ولداً، فإن عامة أهل الفتوى على أن يلحقه نسبه, ويرثه إذا مات إلا في قول بعض أهل المدينة، فإنه قال: لا يلحقه إلا ببينة تشهد له, أو سبب يدل عليه.


١ ح: "وأما مذاهب العلماء".
٢ س: "أو ادعاه ولداً".

<<  <  ج: ص:  >  >>