للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومثله قوله صلى الله عليه: "إذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبْحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلَة" ١.

فأما القَتْلة والذَّبْحة مفتوحتين، فالمرة الواحدة من الفعل.

* وأما قوله صلى الله عليه لعائشة: "ليست حِيْضَتُك في يدك" ٢,

فإنهم قد يفتحون الحاء منه وليس بالجيد، والصواب حِيْضَتك مكسورة الحاء، والحِيْضة: الاسم أو الحال، يريد ليست نجاسة المحيض أو أذاه في يدك.

فأما الحَيْضَة: فالمرة الواحدة من الحَيْض أو الدفعة من الدم ٣.

* وفي الحديث الذي يرويه سلمان في الاستنجاء: "أن رجلًا من المشركين قال له: لقد علمكم صاحبكم كل شيء حتى الخِرَاءة ٤".

عوام الرواة يفتحون الخاء, [فيفحش معناه، وإنما هو الخِرَاءة مكسورة الخاء ممدودة الألف] ٥, يريد الجلسة للتخلي, والتنظف منه, والأدب فيه ٣.

* قوله صلى الله عليه عند دخول الخلا: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ والخبائث" ٦, أصحاب الحديث يروونه الخُبْث ساكنة الباء،


١ أخرجه الترمذي في: الديات: ٢٣/ ٤, والنسائي في: الضحايا: ٢٢٩/ ٧, عن شداد بن أوس.
٢ أخرجه مسلم في: الحيض: ٢٤٥/ ١ وأبو داود في: الطهارة: ٦٨/ ١, والترمذي أيضا في: الطهارة: ٢٤١/ ١.
٣ إصلاح خطأ المحدثين: ٤٦.
٤ أخرجه مسلم في: الطهارة ٢٢٣/ ١ وأبو داود في: الطهارة: ٣/ ١, والترمذي في: الطهارة أيضا: ٢٤/ ١.
٥ ساقط من ح.
٦ أخرجه البخاري في: الوضوء: ٤٧/ ١ ومسلم في: الحيض: ٢٨٣/ ١, وأبو داود في: الطهارة: ٢/ ١, والترمذي كذلك في: الطهارة: ١٠/ ١, وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>