والاستثناء في التيس خاصة، فإن الهرمة وذات العوار لا يجوز أخذهما في الصدقة, إلا أن يكون المال كله كذلك عند بعضهم, وهذا إنما يتجه إذا كان الغرض من الحديث النهي عن أخذ التيس؛ لأنه فحل المعز، وقد نُهِي عن أخذ الفحل في الصدقة؛ لأنه مضر برب المال؛ لأنه يعز عليه إلا أن يسمح به فيؤخذ, والذي شرحه الخطابي في: المعالم أن المصدَّق "بتخفيف الصاد" العامل، وأنه وكيل الفقراء في القبض، فله أن يتصرف لهم بما يراه مما يؤدي إليه اجتهاده. ٢ أخرجه أبو داود في: الخراج والإمارة والفيء: ١٤٦/ ٣ بلفظ: "شيء واحد" وابن ماجة في: الجهاد: ٩٦١/ ٢. وقال الخطابي في: معالم السنن مع مختصر سنن أبي داود: ٢٢٠/ ٤: وكان يحيى بن معين يرويه: إنما بنو هاشم وبنو المطلب سي واحد، بالسين غير المعجمة، أي مثل سواء, يقال: هذا سي هذا، أي مثله ونظيره.