للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: إلا أن يشاء المُصَدِّق, يقول: هكذا يقول المحدثون, وأراه المُصَدَّق يعني رب الماشية ١.

* وفي حديثه الذي يرويه جبير بن مطعم في سهم ذي القربى قَالَ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة؟ فقال: "إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، إنما نحن وهم شيء واحد، وشبك بين أصابعه".

هكذا يقول أكثر المحدثين.

ورواه لنا ابن صالح، عن ابن المنذر فقال: إنما نحن وهم سِيٌّ واحد ٢: أي مثل سواء، وهذا أجود, يقال: هذا سي فلان: أي مثله.

أخبرني الغَنَوِيّ، أنا أبو العباس ثعلب, قال: يقال: وقع فلان في سِيِّ


١ في النهاية: "صدق": ١٨/ ٣: رواه أبو عبيدة بفتح الدال والتشديد، يريد صاحب الماشية: أي الذي أخذت صدقة ماله، وخالفه عامة الرواة فقالوا: بكسر الدال, وهو عامل الزكاة الذي يستوفيها من أربابها, يقال: صدَّقهم يصدِّقهم فهو مصدِّق، وقال أبو موسى: الرواية بتشديد الصاد والدال معًا وكسر الدال وهو صاحب المال، وأصله المتصدق، فأدغمت التاء في الصاد.
والاستثناء في التيس خاصة، فإن الهرمة وذات العوار لا يجوز أخذهما في الصدقة, إلا أن يكون المال كله كذلك عند بعضهم, وهذا إنما يتجه إذا كان الغرض من الحديث النهي عن أخذ التيس؛ لأنه فحل المعز، وقد نُهِي عن أخذ الفحل في الصدقة؛ لأنه مضر برب المال؛ لأنه يعز عليه إلا أن يسمح به فيؤخذ, والذي شرحه الخطابي في: المعالم أن المصدَّق "بتخفيف الصاد" العامل، وأنه وكيل الفقراء في القبض، فله أن يتصرف لهم بما يراه مما يؤدي إليه اجتهاده.
٢ أخرجه أبو داود في: الخراج والإمارة والفيء: ١٤٦/ ٣ بلفظ: "شيء واحد" وابن ماجة في: الجهاد: ٩٦١/ ٢.
وقال الخطابي في: معالم السنن مع مختصر سنن أبي داود: ٢٢٠/ ٤: وكان يحيى بن معين يرويه: إنما بنو هاشم وبنو المطلب سي واحد، بالسين غير المعجمة، أي مثل سواء, يقال: هذا سي هذا، أي مثله ونظيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>