للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رقم اللوحة

* ذكاة غير المقدور على ذبحه من البهائم بسبب يحول دونه كذكاة الوحشي الممتنع "الذكاة: الذبح". ٢٢١

* الطفل المجهول النسب إذا ادعاه رجل ولدًا، ثم لم ينازعه أحد فيه، فإن نسبه لاحق به، يرثه ويدعى إليه، فأما إذا التقط لقيطًا وادعاه ولدًا، فإن عامة أهل الفتوى على أن يلحقه نسبه، ويرثه إذا مات، إلا في قول بعض أهل المدينة، فإنه قال: لا يلحقه إلا ببينة تشهد له، أو سبب يدل عليه. ٢٢٤

* وقال الشعبي: "لا حد إلا في الصريح من القذف دون ما يحتمل من الكلام وجهين". وقال الشافعي: "إذا احتمل الكلام وجهين، وادعى أنه لم يرد به قذفًا وحلف لم يلزمه الحد". وكان مالك يرى الحد في التعريض كما يراه في التصريح. ٢٤٩

* الإنسان غير مؤاخذ بما يجري على لسانه، حين يجبر على أن يقول ما لم يفعله، أو ما لا يجوز قوله. ٢٤٩

* كره للصائم أن يغط رأسه في الماء، لئلا يصل الماء إلى جوفه فيفطره. ٢٥٠

* أقام النخعي الحد على جارية له زنت دون السلطان. ٢٥٠

* رأى النخعي أن القود في القتل بغير الحديد. ٢٥٢

* في حديث عطاء أنه لم يرَ الوضوء فيما خرج من غير السبيلين. ٢٥٣

* لا يتم العتق إلا بعد أداء الثمن، وهو أحد قولي الشافعي. ٢٦٠

<<  <  ج: ص:  >  >>