للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحائل: المتغَيِّر من البِلَى وكلُّ مُتغيِّر اللّونِ حائِل يقال: حال لَونُه يَحولُ إذا تَغَيَّر فإذا أردتَ أنه قد أَتَى عَلَى الشيء حَولٌ كامِلٌ قلت قد أَحالَ الشيءُ ويقال: دارٌ مُحِيلَة إذا لم تُسكَن حولًا وربما رُدّ إلى الأصل فِقيلَ أَحولَ فهو مُحِول كقَوْل عُمرَ بن أبي ربيعة:

عُوجَا نُحَيِّ الطَّللَ المُحْوِلا ... والرَّبعَ من أَسماءَ والمنزلا ١

وَهَذَا كَحَدِيثِهِ الآخَرِ: "أَنَّهُ نَهَى عَنِ الاسْتِنْجَاءِ بِالرَّوَثِ وَالرِّمَّةِ"٢. والرِّمَّةُ العظام البالية

وَرَوَى عَوْفٌ الأَعْرَابِيُّ عَنْ أَبِي الْقَمُوصِ قَالَ: "بَلَغَنِي أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَنْ يَتَمَشَّعَ الرَّجُلُ بِرَوْثِ دَابَّةٍ أَوْ بِعَظْمٍ" قَالَ والتَمَشُّع الاستِنجاء.٣

ويقال إنه إنما مَنَع الاستنجاء بالرَّميم لأنه إذا أصاب المكانَ عَلِق به بعض أَجزائِه ولهذا كُرِه الاستنجاء بفتات المدر ونحوه


١ الديوان /٣١٠.
٢ أخرجه أبو داود في ١/ ٣, والنسائي في ١/ ٣٨, وابن حبان في المورد /٦٢, والبيهيقي في سننه ١/ ١٠٢, ١١٢ وغيرهم.
٣ من ت, م والحديث في النهائية "مشع" ٢/ ٣٣٤ وجاء فيها: التشمع: التمسح في الاستنجاء. وتشمع وامتشع إذ أزال عنه الأذى. وقد أخرجه أبو داود في ١/ ١٠. واليهيقي ١/ ١١٠ بلفظ "نهانا رسول الله أن نتمسح بعظم أو بعر".

<<  <  ج: ص:  >  >>