للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمعنى أنه كره استِقْصَاءَ الحَلَب إبقَاءً عَلَى الرِّباعِ. يَقُولُ: إذا حَلَبْتَ فَابْقِ في ضُروعها ما يُغَذّي رِباعَها.

<<  <  ج: ص:  >  >>