للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "فَمشِيئتُكَ بيْنَ يدي ذَلِكَ كُلّه" مَعْنَاهُ تقديم شَرْطِ الاسْتِثناء في إيمانه ونُذُوره ومَواعِيده وتَعْلِيقه إيّاها بما سبَقَ من مشيئة الله فيها وفي هذا ما دلّ عَلَى جواز تَقْديم الاستِثْناء أمام اليَمِين وفيه حُجَّة لمَنْ أَعملَ الاستثناءَ من غير اتِّصالٍ بالكلام المُسْتَثْنى منه وهو مذهبُ ابن عبّاسٍ.

وقوله: "اللهُمّ ما صَلَّيْتُ مِنْ صَلاةٍ فَعَلَى مَنْ صلّيْتَ وما لعَنْتُ من لَعْنٍ فعلى من لعنت". الوجه في إعرابه أن يُرْفَع الأَوَّل وينصبَ الثاني وهو عَلَى مذهب الدُعَاء والمسأَلَةِ دُون الحِكَايَة والإِخْبار كأنّه يَقُولُ اللهمَّ اجعَل صلاتي وثنائي عَلَى مَنْ أكرَمْتَه بصَلاتِكَ وأهَّلْتَه لثنائك واصْرفْ لَعْنِي وسَبِّي إلى من اسْتَوْجَب لعْنَك واستَحقَّ عُقُوبتَك.

وَهَذَا كَحَدِيثِهِ الآخَرِ الَّذِي يَرْوِيهِ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. حدثنا ابْنُ بِنْتِ الشَّافِعِيِّ نا مُحَمَّدُ بن إسماعيل الصائغ نا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأعْوَرُ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنِّي شَرَطْتُ عَلَى رَبِّي أَيُّ عَبْدٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سَبَبْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ أَنْ يَكُونَ ذلك عليه صلاة ورحمة" ١.


١ أخرجه أحمد في ٣/ ٣٣٣ والدارمي في ٢/ ٣١٥ بلفظ: "زكاة ورحمة" ومسلم في ٤/ ٢٠٠٧ بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>