كالاتفاق الأول في أنه لا يعد سرقة ولا يخفى أن ما يتصل بالسرقة من العقد والحل أيضا كذلك، فإن الحل إنما يسمى حلا إذا كان لما في الشعر اختصاص بالشعر، وكذا العقد إنما يسمى عقدا إذا كان لما في النثر اختصاص بالكاتب.
(وإلا) قال الشارح أي وإن لم يشترك الناس في معرفته ولم يصل إليه كل أحد لكونه مما لا ينال إلا بفكر وهذا التفسير على طرق تفصيل الإيضاح، ويتجه عليه أنه بقى اتفاق القائلين في الغرض غير العام وهو مما جاز أن يدعى فيه السبق والزيادة، فلعله ترك لانسياق الذهن إليه بالمقايسة، وعبارة المتن تصلح لما لا يقصر بيانه عن إيفائه، وهو أن يجعل الإيفاء للأمرين اللذين رددت الحال بينهما، وهو أن يكون الغرض عاما أو وجه الدلالة عاما، فمعنى قوله:(وإلا): وإن لم يكن أحد الأمرين، وذلك بأن يكون الغرض خاصا أو وجه الدلالة خاصا كلاهما كذلك والأخصر الأوضح أن يقال اتفاق القائلين إن كان في الغرض على العموم كالوصف بالشجاعة والسخاء وحسن الوجه وإليها أو في وجه الدلالة كذلك كوصف الجواد بالتهلل عند ورود العفاة والبخيل بالعبوس مع سعة ذات اليد فلا يعد سرقة وإلا (جاز أن يدعى فيه) أي فيما ذكر من الغرض أو وجه دلالة الخاص (السبق) بقى أنه إن اتفق القائلان في الغرض أو وجه الدلالة على العموم بعد سرقة إن كان تركيب العبارة المنطوقة أو المسجعة أو المرغبة فيها محسن ذاتي أو عرضي لا ينال إليه إلا بفكر السابق، ولا محيص عنه إلا بأن يجعل وجه الدلالة على العموم بمعنى أن لا يكون في الدال اختصاص بأحدهما من حيث التركيب والنظم بوجه من الوجوه، وإنما لم يقل: جاز أن يدعي فيه الآخذ لما سيأتي أن الأحوط أن يقال قال فلان كذا وقد سبقه فلان إليه فقال كذا اعتناه ما بذلك فضيلة الصدق واجتنابا عن دعوى العلم بالغيب.
(والزيادة) يعني يدعي زيادة أحديهما أما المسبوق إن أتى بأمر زائد على السابق وأما السابق إن لم يأت المسبوق بزائد فإنه مع المساواة أيضا الفضل والزيادة للأول، فلا ينبغي أن يتوهم أن الوافي أن يقال جاز أن يدعي فيه السبق والزيادة والاستواء.
(وهو) أي مالا يشترك الناس في معرفته من وجه الدلالة أو ما لا يشترك