إذ لا يتجاوز أحد المتحدين الآخر، وأورد على نفسه: أن زيدا قائم أيضا حاكم باتحاد الجنس، فيفيد القصر.
ورد بأنه حاكم باتحاد الفرد دون الجنس، فليس اللازم إلا عدم التجاوز عن فرد ما من الجنس، فلا يلزم قصر الجنس، وزيفه السيد السند بأن مفهوم النكرة لو سلم أنه مفهوم فرد ما من الجنس، لا الجنس نفسه، فالاتحاد مع هذا المفهوم يستلزم حصر هذا المفهوم، وهو في قوة حصر الجنس، ويمكن دفعه بأن الحكم في المعرفة باتحاد الجنس الغير المقيد بالوحدة، فينصرف إلى اتحاد الطبيعة بخلاف النكرة، فإن الحكم فيه باتحاد الجنس الغير المقيد بالوحدة، فيفيد اتحاد حصته، فلا يفيد الحصر، ثم هذا القصر حقيقي، أو ادعائي، ولم يتبين أنه يكون لرد الخطأ، أو لدفع التردد كما هو شأن القصر الإضافي، وكأنه لم يوجد إلا لذلك.
قال الشارح المحقق: إنما خص حكم القصر بتعريف الجنس؛ لأن القصر يكون في الدائر بين العموم والخصوص، والعهد يفيد تساوي المبتدأ والخبر، فلا يصدق أحدهما بدون الآخر، ومثل هذا الاختصاص لا يقال له القصر في الاصطلاح، وفيه نظر، إذ المعهود يصح أن يكون نوعا، فنقول: زيد المنطلق، مريدا لنوع الفلاني من المنطلق، فلا يفيد التساوي مع المبتدأ، ويكون دائرا بين العموم والخصوص على أنه يتجه عليه ما ذكره السيد السند من أن هذا لا ينافي إلا قصر الأفراد، ولا يمنع قصر التعيين والقلب، ويمكن دفع ما ذكره بأن بناءه على أن القصر لتعريف المسند والمسند إليه لا يكون إلا حقيقيّا أو ادعائيا.
والأولى أن يقال: تخصيص القصر بتعريف الجنس؛ لأنه فرع قصد الاستغراق على ما يقتضيه بيان المفتاح.
(وقيل) قائله الإمام الرازي (الاسم متعين للابتداء) الأولى للإسناد إليه ليندرج فيه معمولات النواسخ، ويعم قوله للخبرية بظاهرها (لدلالته على الذات والصفة للخبرية لدلالتها على أمر نسبي) طالب للارتباط بالغير، فيستحق جعلها مربوطة لا مربوطا إليها، وفيه رد لقول النحاة: إن المعرفتين أيهما قدمت فهي مبتدأة دفعا للالتباس، بأنه لا التباس في معرفتين. إحداهما: اسم، والأخرى: صفة. ولتحقيق علماء هذا الفن أن أيتهما كانت معلومة فهي مبتدأة،