للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦ - الْحَدِيثُ الْحَادِيَ عَشَرَ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ تَغْرُبُ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: وَاَللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا. قَالَ: فَقُمْنَا إلَى بَطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ. ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ» .

ــ

[إحكام الأحكام]

إحْدَى وَثَمَانِينَ. وَقِيلَ: سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِينَ. وَهُوَ آخِرُ مَنْ مَاتَ بِالشَّامِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -، فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ.

وَأَمَّا عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ: فَهُوَ أَبُو نَجِيحٍ. وَيُقَال: أَبُو شُعَيْبٍ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ - بِفَتْحِ الْعَيْن وَالْبَاءِ مَعًا، وَالْبَاءُ تَلِي الْعَيْنَ - ابْنِ عَامِرِ بْنِ خَالِدٍ، سُلَمِيٌّ. لَقِيَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدِيمًا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ. وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ " لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا رُبْعُ الْإِسْلَامِ " ثُمَّ لَقِيَهُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ

وَأَمَّا عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: فَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي أَمْرِهَا.

وَأَمَّا الصُّنَابِحِيُّ: فَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُسَيْلَةَ، مَنْسُوبٌ إلَى قَبِيلَةٍ مِنْ الْيَمَنِ، كُنْيَتُهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - كَانَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَصَدَهُ. فَلَمَّا انْتَهَى إلَى الْجُحْفَةِ لَقِيَهُ الْخَبَرُ بِمَوْتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَكَانَ فَاضِلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>