٣٧ - الْحَدِيثُ الثَّانِي: عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «بَعَثَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدْ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ، كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إنَّمَا يَكْفِيَكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا - ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ.»
ــ
[إحكام الأحكام]
إذَا نُفِيَتْ مُقَيَّدَةً: دَلَّتْ عَلَى سَلْبِ الْمَاهِيَّةِ مَعَ الْقَيْدِ، وَإِذَا نُفِيَتْ غَيْرَ مُقَيَّدَةٍ كَانَ نَفْيًا لِلْحَقِيقَةِ، وَإِذَا انْتَفَتْ الْحَقِيقَةُ انْتَفَتْ مَعَ كُلِّ قَيْدٍ. أَمَّا إذَا نُفِيَتْ مُقَيَّدَةً بِقَيْدٍ مَخْصُوصٍ: لَمْ يَلْزَمْ نَفْيُهَا مَعَ قَيْدٍ آخَرَ، هَذَا أَوْ مَعْنَاهُ.
الْخَامِسُ: الْحَدِيثُ دَلَّ بِصَرِيحِهِ عَلَى أَنَّ لِلْجُنُبِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ الْفُقَهَاءُ، إلَّا أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُمَا مَنَعَا تَيَمُّمَ الْجُنُبِ، وَقِيلَ: إنَّ بَعْضَ التَّابِعِينَ وَافَقَهُمَا، وَقِيلَ: رَجَعَا عَنْ ذَلِكَ.
وَكَأَنَّ سَبَبَ التَّرَدُّدِ: مَا أَشَرْنَا إلَيْهِ: مِنْ حَمْلِ الْمُلَامَسَةِ عَلَى غَيْرِ الْجِمَاعِ، مَعَ عَدَمِ وُجُودِ دَلِيلٍ عِنْدَهُمْ عَلَى جَوَازِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[حَدِيثُ إنَّمَا يَكْفِيَكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا]
" عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ أَبُو الْيَقْظَانَ الْعَنْسِيُّ - بِنُونٍ بَعْدَ الْمُهْمَلَةِ - أَحَدُ السَّابِقِينَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ. وَمِمَّنْ عُذِّبَ فِي ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، قُتِلَ - بِلَا خِلَافٍ - بِصِفِّينَ مَعَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ، وَالْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ وُجُوهٍ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute