. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[إحكام الأحكام]
الِاسْتِطَاعَةَ. وَعِنْدَ عَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ يُنْتَقَلُ إلَى الصَّوْمِ. لَكِنْ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ قَالَ " وَهَلْ أَتَيْتُ إلَّا مِنْ الصَّوْمِ؟ " فَاقْتَضَى ذَلِكَ عَدَمَ اسْتِطَاعَتِهِ، بِسَبَبِ شِدَّةِ الشَّبَقِ وَعَدَمِ الصَّبْرِ فِي الصَّوْمِ عَنْ الْوِقَاعِ: فَنَشَأَ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ نَظَرٌ فِي أَنَّ هَذَا: هَلْ يَكُونُ عُذْرًا مُرَخِّصًا فِي الِانْتِقَالِ إلَى الْإِطْعَامِ فِي حَقِّ مَنْ هُوَ كَذَلِكَ، أَعْنِي شَدِيدَ الشَّبَقِ؟ قَالَ بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ.
[مَسْأَلَةُ إطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا فِي كَفَّارَة الْجِمَاع فِي رَمَضَان] ١
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: قَوْلُهُ " فَهَلْ تَجِدُ إطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ " يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ إطْعَامِ هَذَا الْعَدَدِ. وَمَنْ قَالَ بِأَنَّ الْوَاجِبَ إطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا فَهَذَا الْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ أَضَافَ " الْإِطْعَامَ " الَّذِي هُوَ مَصْدَرٌ " أَطْعَمَ " إلَى سِتِّينَ. وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مَوْجُودًا فِي حَقِّ مَنْ أَطْعَمَ عِشْرِينَ مِسْكِينًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. الثَّانِي: أَنَّ الْقَوْلَ بِإِجْزَاءِ ذَلِكَ عَمَلٌ بِعِلَّةٍ مُسْتَنْبَطَةٍ تَعُودُ عَلَى ظَاهِرِ النَّصِّ بِالْإِبْطَالِ وَقَدْ عُرِفَ مَا فِي ذَلِكَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ.
[مَسْأَلَةُ الْعَرَقُ معناه ومقداره] ١
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: " الْعَرَقُ " بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالرَّاءِ مَعًا: الْمِكْتَلُ مِنْ الْخُوصِ. وَاحِدُهُ " عَرَقَةٌ " وَهِيَ ضَفِيرَةٌ تُجْمَعُ إلَى غَيْرِهَا. فَيَكُونُ مِكْتَلًا. وَقَدْ رُوِيَ " عَرْقٌ " بِإِسْكَانِ الرَّاءِ. وَقَدْ قِيلَ: إنَّ الْعَرَقَ يَسَعُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا فَأُخِذَ مِنْ ذَلِكَ: أَنَّ إطْعَامَ كُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ؛ لِأَنَّ الصَّاعَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ. وَقَدْ صُرِفَتْ هَذِهِ الْخَمْسَةُ عَشَرَ صَاعًا إلَى سِتِّينَ مُدًّا. وَقِسْمَةُ خَمْسَةَ عَشَرَ إلَى سِتِّينَ بِرُبْعٍ. فَلِكُلِّ مِسْكِينٍ رُبْعُ صَاعٍ. وَهُوَ مُدٌّ.
[مَسْأَلَةُ حكمة ضَحِكِ النَّبِيّ ممن جَامِع فِي نَهَار رَمَضَان]
الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: " اللَّابَةُ " الْحَرَّةُ. وَالْمَدِينَةُ تَكْتَنِفُهَا حَرَّتَانِ. وَالْحَرَّةُ حِجَارَةٌ سُودٌ.
وَقِيلَ فِي ضَحِكِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِتَبَايُنِ حَالِ الْأَعْرَابِيِّ، حَيْثُ كَانَ فِي الِابْتِدَاءِ مُتَحَرِّقًا مُتَلَهِّفًا حَاكِمًا عَلَى نَفْسِهِ بِالْهَلَاكِ. ثُمَّ انْتَقَلَ إلَى طَلَبِ الطَّعَامِ لِنَفْسِهِ. وَقِيلَ: وَقَدْ يَكُونُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَتَوْسِعَتِهِ عَلَيْهِ، وَإِطْعَامِهِ لَهُ هَذَا الطَّعَامَ، وَإِحْلَالِهِ لَهُ بَعْدَ أَنْ كُلِّفَ إخْرَاجَهُ. .
[مَسْأَلَةُ المذاهب فِي قَوْلُ النَّبِيّ للمكفر عَنْ جماعه أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ] ١
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَ: قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - " أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ " تَبَايَنَتْ الْمَذَاهِبُ فِيهِ.
فَمِنْ قَائِلٍ يَقُولُ: هُوَ دَلِيلٌ عَلَى إسْقَاطِ الْكَفَّارَةِ عَنْهُ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَصْرِفَ كَفَّارَتَهُ إلَى أَهْلِهِ وَنَفْسِهِ. وَإِذَا تَعَذَّرَ أَنْ تَقَعَ كَفَّارَةٌ، وَلَمْ يُبَيِّنْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهُ اسْتِقْرَارَ الْكَفَّارَةِ فِي ذِمَّتِهِ إلَى حِينِ الْيَسَارِ: لَزِمَ مِنْ مَجْمُوعِ ذَلِكَ سُقُوطُ الْكَفَّارَةِ بِالْإِعْسَارِ