للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[إحكام الأحكام]

قَالَ بِأَنَّ صَلَاةَ الْفَذِّ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَا تَصِحُّ - وَهُوَ دَاوُد عَلَى مَا نُقِلَ عَنْهُ - أَنْ يَقُولَ: التَّفَاضُلُ يَقَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الْمَعْذُورِ فَذًّا وَالصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ. وَلَيْسَ يَلْزَمُ إذَا وَجَدْنَا مَحْمَلًا صَحِيحًا لِلْحَدِيثِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. وَيُجَابُ عَنْ هَذَا بِأَنَّ " الْفَذَّ " مُعَرَّفٌ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ. فَإِذَا قُلْنَا بِالْعُمُومِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى فَضِيلَةِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ كُلِّ فَذٍّ فَيَدْخُلُ تَحْتَهُ الْفَذُّ الْمُصَلِّي مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ. .

١ -

الثَّانِي: قَدْ وَرَدَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ التَّفْضِيلُ " بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً " وَفِي غَيْرِهِ التَّفْضِيلُ " بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا " فَقِيلَ فِي طَرِيقِ الْجَمْعِ: إنَّ الدَّرَجَةَ أَقَلُّ مِنْ الْجُزْءِ، فَتَكُونُ الْخَمْسُ وَالْعِشْرُونَ جُزْءًا سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. وَقِيلَ: بَلْ هِيَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْجَمَاعَاتِ، وَأَوْصَافِ الصَّلَاةِ. فَمَا كَثُرَتْ فَضِيلَتُهُ عَظُمَ أَجْرُهُ. وَقِيلَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَخْتَلِفَ بِاخْتِلَافِ الصَّلَوَاتِ. فَمَا عَظُمَ فَضْلُهُ مِنْهَا عَظُمَ أَجْرُهُ. وَمَا نَقَصَ عَنْ غَيْرِهِ نَقَصَ أَجْرُهُ. ثُمَّ قِيلَ بَعْدَ ذَلِكَ: الزِّيَادَةُ لِلصُّبْحِ وَالْعَصْرِ. وَقِيلَ: لِلصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ. وَقِيلَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَخْتَلِفَ بِاخْتِلَافِ الْأَمَاكِنِ كَالْمَسْجِدِ مَعَ غَيْرِهِ.

الثَّالِثُ: قَدْ وَقَعَ بَحْثٌ فِي أَنَّ هَذِهِ " الدَّرَجَاتِ " هَلْ هِيَ بِمَعْنَى الصَّلَوَاتِ؟ فَتَكُونُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ بِمَثَابَةِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً، أَوْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ يُقَالُ: إنَّ لَفْظَ " الدَّرَجَةِ " وَ " الْجُزْءِ " لَا يَلْزَمُ مِنْهُمَا أَنْ يَكُونَ بِمِقْدَارِ الصَّلَاةِ؟ وَالْأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّهُ وَرَدَ مَبْنِيًّا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ وَكَذَلِكَ لَفْظَةُ " تُضَاعَفُ " مُشْعِرَةٌ بِذَلِكَ.

[تَسَاوِي الْجَمَاعَاتِ فِي الْفَضْلِ] ١

الرَّابِعُ: اسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى تَسَاوِي الْجَمَاعَاتِ فِي الْفَضْلِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ مَالِكٍ. قِيلَ: وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ: أَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِلْقِيَاسِ فِي الْفَضْلِ. وَتَقْرِيرُهُ: أَنَّ الْحَدِيثَ إذَا دَلَّ عَلَى الْفَضْلِ بِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ، مَعَ امْتِنَاعِ الْقِيَاسِ، اقْتَضَى ذَلِكَ الِاسْتِوَاءَ فِي الْعَدَدِ الْمَخْصُوصِ. وَلَوْ قُرِّرَ هَذَا بِأَنْ يُقَالُ: دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى فَضِيلَةِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ بِالْعَدَدِ الْمُعَيَّنِ، فَتَدْخُلُ تَحْتَهُ كُلُّ جَمَاعَةٍ، وَمِنْ جُمْلَتِهَا:

<<  <  ج: ص:  >  >>