. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[إحكام الأحكام]
نَظَرٌ مَا، وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ: فَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى التَّقْوِيمِ عِنْدَ الْيَسَارِ الْمَذْكُورِ فِيهِ.
[إعْمَالِ الظُّنُونِ فِي بَابِ الْقِيَمِ] ١
السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: " قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ " يَدُلُّ عَلَى إعْمَالِ الظُّنُونِ فِي بَابِ الْقِيَمِ هُوَ أَمْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لِامْتِنَاعِ النَّصِّ عَلَى الْجُزْئِيَّاتِ مِنْ الْقِيَمِ فِي طُولِ مُدَّةِ الزَّمَانِ.
١ -
الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ: اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ ضَمَانَ الْمُتْلَفَاتِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ بِالْقِيمَةِ، لَا بِالْمِثْلِ صُورَةً.
التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ: اشْتِرَاطُ قِيمَةِ الْعَدْلِ: يَقْتَضِي اعْتِبَارَ مَا تَخْتَلِفُ بِهِ الْقِيمَةُ عُرْفًا مِنْ الصِّفَاتِ الَّتِي يَعْتَبِرُهَا النَّاسُ.
١ -
الثَّلَاثُونَ: فِيهِ التَّصْرِيحُ بِعِتْقِ نَصِيبِ الشَّرِيكِ الْمُعْتِقِ بَعْدَ إعْطَاءِ شُرَكَائِهِ حِصَصَهُمْ، قَالَ يُونُسُ - هُوَ ابْنُ يَزِيدَ - عَنْ رَبِيعَةَ: سَأَلْته عَنْ عَبْدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ الْعَبْدِ؟ فَقَالَ رَبِيعَةُ: عِتْقُهُ مَرْدُودٌ. فَقَدْ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ يَمْنَعُ عِتْقَ الْمُشَاعِ.
[الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ: ظَاهِرُ تَعْلِيقِ الْعِتْقِ بِإِعْطَاءِ شُرَكَائِهِ حِصَصَهُمْ؛ لِأَنَّهُ رَتَّبَ عَلَى الْعِتْقِ التَّقْوِيمَ بِالْفَاءِ ثُمَّ عَلَى التَّقْوِيمِ بِالْفَاءِ: الْإِعْطَاءَ وَالْعِتْقَ. وَعَلَى قَوْلِنَا: إنَّهُ يَسْرِي بِنَفْسِ الْعِتْقِ: لَا يَتَوَقَّفُ الْعِتْقُ عَلَى التَّقْوِيمِ وَالْإِعْطَاءِ، وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ يَسْرِي إلَى نَصِيبِ الشَّرِيكِ بِنَفْسِ الْعِتْقِ.
وَالثَّانِي: يُعْتِقُ بِإِعْطَاءِ الْقِيمَةِ.
وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، فَإِنْ أَعْطَى الْقِيمَةَ ثَبَتَتْ السِّرَايَةُ مِنْ وَقْتِ الْعِتْقِ، وَهَذَا الْقَوْلُ قَدْ لَا يُنَافِيه لَفْظُ الْحَدِيثِ] .
الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ قَوْلُهُ " وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " فُهِمَ مِنْهُ عِتْقُ مَا عَتَقَ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ السَّابِقَ يَقْتَضِي عِتْقَ الْجَمِيعِ، أَعْنِي عِتْقَ الْمُوسِرِ فَيَكُونُ عِتْقُ الْمُعْسِرِ لَا يَقْتَضِيه، نَعَمْ يَبْقَى هَهُنَا: أَنَّهُ هَلْ يَقْتَضِي بَقَاءَ الْبَاقِي مِنْ الْعَبْدِ عَلَى الرِّقِّ، أَوْ يَسْتَسْعِي