. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[إحكام الأحكام]
أَكْلِ الثُّومِ لِهَذَا الْحَدِيثِ. وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ. فَتَرْكُ أَكْلِ الثُّومِ وَاجِبٌ.
الثَّانِي: قَوْلُهُ " مَسْجِدَنَا " تَعَلَّقَ بِهِ بَعْضُهُمْ فِي أَنَّ هَذَا النَّهْيَ مَخْصُوصٌ بِمَسْجِدِ الرَّسُولِ. وَرُبَّمَا يَتَأَكَّدُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَ مَهْبِطَ الْمَلَكِ بِالْوَحْيِ. وَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ خِلَافُ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ عَامٌّ لِمَا جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ. " مَسَاجِدَنَا " وَيَكُونُ " مَسْجِدَنَا " لِلْجِنْسِ، أَوْ لِضَرْبِ الْمِثَالِ. فَإِنَّ هَذَا النَّهْيَ مُعَلَّلٌ: إمَّا بِتَأَذِّي الْآدَمِيِّينَ، أَوْ بِتَأَذِّي الْمَلَائِكَةِ الْحَاضِرِينَ. وَذَلِكَ يُوجَدُ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا.
الثَّالِثُ: قَوْلُهُ " وَأُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ " قِيلَ إنَّ لَفْظَةَ " الْقِدْرِ " تَصْحِيفٌ. وَأَنَّ الصَّوَابَ " بِبَدْرٍ " بِالْبَاءِ. وَالْبَدْرُ الطَّبَقُ. وَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ مُفَسَّرًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَمِمَّا اُسْتُبْعِدَ بِهِ لَفْظَةُ " الْقِدْرِ " أَنَّهَا تُشْعِرُ بِالطَّبْخِ، وَقَدْ وَرَدَ الْإِذْنُ بِأَكْلِهَا مَطْبُوخَةً. وَأَمَّا " الْبَدْرُ " الَّذِي هُوَ الطَّبَقُ: فَلَا يُشْعِرُ كَوْنَهَا فِيهِ بِالطَّبْخِ. فَجَازَ أَنْ تَكُونَ نِيئَةً. فَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ الْإِذْنَ فِي أَكْلِهَا مَطْبُوخَةً. بَلْ رُبَّمَا يُدَّعَى. أَنَّ ظَاهِرَ كَوْنِهَا فِي الطَّبَقِ: أَنْ تَكُونَ نِيئَةً.
الرَّابِعُ قَوْلُهُ " قَرِّبُوهَا إلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ " يَقْتَضِي مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ إبَاحَةِ أَكْلِهَا وَتَرْجِيحِ مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ. الْخَامِسُ: قَدْ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ أَكْلَ هَذِهِ الْأُمُورِ مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُرَخِّصَةِ فِي تَرْكِ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا الْكَلَامَ خَرَجَ مَخْرَجَ الزَّجْرِ عَنْهَا، فَلَا يَقْتَضِي ذَلِكَ: أَنْ يَكُونَ عُذْرًا فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ، إلَّا أَنْ تَدْعُوَ إلَى أَكْلِهَا ضَرُورَةٌ، وَيُبْعِدُ هَذَا مِنْ وَجْهٍ تَقْرِيبُهُ إلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ. فَإِنَّ ذَلِكَ يُنَافِي الزَّجْرَ، وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ الْأَخِيرُ وَهُوَ: ١١٩ - الْحَدِيثُ التَّاسِعُ: عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ أَكَلَ الثُّومَ وَالْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسَانُ» .
١ -
وَفِي رِوَايَةٍ " بَنُو آدَمَ "
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute