للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[إحكام الأحكام]

الثُّلُثُ: مَأْخُوذٌ مِنْ الدَّلِيلِ الدَّالِ عَلَى اخْتِصَاصِ تَصَرُّفِ الْمَرِيضِ بِالتَّبَرُّعَاتِ فِي الثُّلُثِ.

الثَّانِي: الْعُمُومُ يَدْخُلُ فِيهِ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ، وَلِلْمَالِكِيَّةِ تَصَرُّفٌ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الشَّرِيكَانِ، وَالْعَبْدُ كُفَّارًا: لَمْ يُلْزَمُوا بِالتَّقْوِيمِ، وَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَالْعَبْدُ كَافِرًا: فَالتَّقْوِيمُ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا، وَالْآخَرُ كَافِرًا فَإِنْ أَعْتَقَ الْمُسْلِمُ كُمِّلَ عَلَيْهِ، كَانَ الْعَبْدُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا، وَإِنْ أَعْتَقَ الْكَافِرُ فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي التَّقْوِيمِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ: الْإِثْبَاتُ، وَالنَّفْيُ، وَالْفَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ مُسْلِمًا فَيَلْزَمُ التَّقْوِيمَ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذِمِّيًّا، فَلَا يَلْزَمُ، وَإِنْ كَانَا كَافِرَيْنِ وَالْعَبْدُ مُسْلِمًا فَرِوَايَتَانِ، وَلِلْحَنَابِلَةِ أَيْضًا وَجْهَانِ فِيمَا إذَا أَعْتَقَ الْكَافِرُ نَصِيبَهُ مِنْ مُسْلِمٍ، وَهُوَ مُوسِرٌ: هَلْ يَسْرِي إلَى بَاقِيهِ؟ وَهَذَا التَّفْصِيلُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ يَقْتَضِي تَخْصِيصَ صُوَرٍ مِنْ هَذِهِ الْعُمُومَاتِ:

أَحَدُهَا: إذَا كَانَ الْجَمِيعُ كُفَّارًا، وَسَبَبُهُ: مَا دَلَّ عِنْدَهُمْ عَلَى عَدَمِ التَّعَرُّضِ لِلْكُفَّارِ فِي خُصُوصِ الْأَحْكَامِ الْفَرْعِيَّةِ. وَثَانِيهَا: إذَا كَانَ الْمُعْتَقُ هُوَ الْكَافِرُ، عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَرَى أَنْ لَا تَقْوِيمَ، أَوْ لَا تَقْوِيمَ إذَا كَانَ الْعَبْدُ كَافِرًا فَأَمَّا الْأَوَّلُ: فَيَرَى أَنَّ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ بِالتَّقْوِيمِ هُوَ الْكَافِرُ، وَلَا إلْزَامَ لَهُ بِأَحْكَامِ فُرُوعِ الْإِسْلَامِ.

وَأَمَّا الثَّانِي: فَيَرَى أَنَّ التَّقْوِيمَ إذَا كَانَ الْعَبْدُ مُسْلِمًا لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْعِتْقِ بِالْمُسْلِمِ، وَثَالِثُهَا: إذَا كَانَا كَافِرَيْنِ، وَالْعَبْدُ مُسْلِمًا عَلَى قَوْلٍ، وَسَبَبُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَعَلُّقِ حَقِّ الْمُسْلِمِ بِالْعِتْقِ، وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ التَّخْصِيصَاتِ: إنْ أُخِذَتْ مِنْ قَاعِدَةٍ كُلِّيَّةٍ لَا مُسْتَنَدَ فِيهَا إلَى نَصٍّ مُعَيَّنٍ، فَتَحْتَاجُ إلَى الِاتِّفَاقِ عَلَيْهَا، وَإِثْبَاتِ تِلْكَ الْقَاعِدَةِ بِدَلِيلٍ وَإِنْ اسْتَنَدَتْ إلَى نَصٍّ مُعَيَّنٍ، فَلَا بُدَّ مِنْ النَّظَرِ فِي دَلَالَتِهِ مَعَ دَلَالَةِ هَذَا الْعُمُومِ، وَوَجْهِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَوْ التَّعَارُضِ.

١ -

الثَّالِثُ: إذَا أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، وَنَصِيبُ شَرِيكِهِ مَرْهُونٌ، فَفِي السِّرَايَةِ إلَى نَصِيبِ الشَّرِيكِ اخْتِلَافٌ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَظَاهِرُ الْعُمُومِ: يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْمَرْهُونِ، وَغَيْرِهِ، وَلَكِنَّهُ ظَاهِرٌ، لَيْسَ بِالشَّدِيدِ الْقُوَّةِ؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ بِالْكَلَامِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ: إثْبَاتُ السِّرَايَةِ إلَى نَصِيبِ الشَّرِيكِ عَلَى الْمُعْتَقِ

<<  <  ج: ص:  >  >>