للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٤٢٩ - حدثنا (١) يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (٢)، أخبرني (٣) مالك بن أنس، وغيره، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وَعْلة السبئي (٤) -من أهل مصر- أنّه سأل ابن (٥) عباس عن ماء (٦) يعصر من العنب. فقال ابن عباس: إن رجلا أهدى رسول الله راوية خمر، فقال له رسول الله : "هل علمت أن الله ﷿ حرمها" قال:

⦗١٩١⦘ لا، فسارَّ إنسانًا (٧) عنده فقال له رسول الله (٨): "بِمَ ساررته"؟ قال: أمرته أن يبيعها. قال: "إنّ الذي حرم شربها حرم بيعها".

قال: ففتح له المزَادتين (٩) حتى ذهب ما فيهما (١٠).


(١) في (ك) "أخبرنا".
(٢) ابن وهب ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(٣) في (ل) و (م): "حدثني".
(٤) السَّبَئي: بفتح السين المهملة والباء المنقوطة من تحتها بواحدة، وفتحها، نسبة إلى سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. انظر: الأنساب (٣/ ٢٠٩ - ٢١٠).
(٥) نهاية (ل ٧/ ١٤/ أ).
(٦) في (ل)، و (م): "عمَّا".
(٧) في الأصل: "إنسانٌ"، والتصويب من (ل).
(٨) نهاية (ك ٤/ ٢٢٨/ أ).
(٩) تثنية مزادة وهي: الظرف الذي يُحمل فيه الماء، كالراوية، والقربة. النهاية (٤/ ٣٢٤).
(١٠) أخرجه مسلم كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر (٣/ ١٢٠٦) حديث رقم (٦٨).