للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب] بيان وجوب الشفعة للشريك في الحائط، أو الربعة، ما لم يقسم، إذا باع شريكه شريكته فيما دون عرضها عليه، والدليل على أنه إذا عرضها عليه فلم يشتريها لم يكن له فيها شفعة، وأن لا شفعة لغير الشريك، وأنه إذا قسم لم يكن فيه شفعة، وأن للشفيع أن يأخذ المبيع وإن لم يسلم إليه متى شاء حتى يتركه، وأن القول قوله في الترك من غير توقيت، وأن الشفعة لكل شريك ذميا كان أو غيره