للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بابُ بيان الإِباحةِ لِلْمُهلِّ أنْ لا يذكرَ حجًّا ولا عمرةً إذا نوَى واحدًا منهما، والدليل على أن منْ لا ينوِي واحدًا منهما ونَوى الإحرام جعلَها عُمرةً، وأن المُعتمِر إذا طاف وحلَّ ثم أهلَّ بالحجِّ جازَ له أنْ لا يَطُوفَ لإِهْلالِه